الشيخ الطوسي

315

الخلاف

والثاني : لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين ، لأنه قال : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 1 ) . والثالث : أنه قال في سياق الآية : " ذلك لمن خشي العنت منكم " ( 2 ) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه . وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ( 3 ) . وروي عن ابن عباس مثله ( 4 ) . ولا مخالف لهما . مسألة 87 : إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا ( 5 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . مسألة 88 : يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما . وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل . وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما ( 8 ) .

--> ( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) النساء : 25 . ( 3 ) السنن الكبرى 7 : 174 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، والمحلى 9 : 441 . ( 4 ) المحلى 9 : 441 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 . ( 5 ) يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 77 - 78 . ( 6 ) الأم 7 : 254 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، وبدائع الصنائع 2 : 266 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 365 ، والفتاوى الهندية 1 : 279 ، والمغني لابن قدامة 7 : 511 ، والمجموع 16 : 238 و 240 ، وتبيين الحقائق 2 : 112 . ( 7 ) الكافي 5 : 463 حديث 3 ، والتهذيب 7 : 257 حديث 1111 ، والاستبصار 3 : 146 حديث 533 . ( 8 ) الأم 5 : 10 ، وكفاية الأخيار 2 : 25 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 342 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، والميزان الكبرى 2 : 114 ، والمغني لابن قدامة 7 : 514 ، والمبسوط 5 : 110 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 139 ، وتبيين الحقائق 2 : 112 .